قانون الاجانب والحماية الدولية في تركيا
- Adem Halak

- 25 مارس 2020
- 3 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 29 مايو 2020
قانون شامل يحتوي على كل المواضيع التي تهم الأجانب.
سيتم عرض بقية القانون في المواضيع القانونية اللاحقة
قانون الاجانب والحماية الدولية
رقم القانون: 6458
تاريخ القبول: 04/04/2013
الصحيفة الرسمية المعلنة: التاريخ: 11/4/2013 الرقم: 28615
تفاصيل النشر: الترتيب: 5 المجلد: 53
الباب الأول
الغاية، والنطاق، والتعاريف و حظر إعادة الإرسال
القسم الأول
الغاية، النطاق والتعاريف
الغاية
مادة 1-(1) الغرض من هذا القانون؛ تنظيم ما يتعلق بنطاق وتطبيق المبادئ الأسس التي تخص دخول الأجانب إلى تركيا وبقاءهم فيها وخروجهم منها إضافة إلى طالبي الحماية في تركيا، وأيضا ما يتعلق بتنظيم مبادئ واجراءات التنفيذ الخاصة بهم.
النطاق
مادة 2– (1 ) هذا القانون يشمل الأعمال و المعاملات المتعلقة بالأجانب ؛ والحماية الدولية التي سيتم تطبيقها على الحدود والمعابر الحدودية بناء على الطلبات الفردية للأجانب، و الحماية التي سيتم تقديمها بشكل عاجل ومؤقت للقادمين إلى تركيا بشكل جماعي والغير راغبين في العودة إلى بلادهم التي تم اجبارهم على الخروج منها.
(2) يتم الاحتفاظ ضمن إطار تطبيق هذا القانون بالاتفاقيات الأممية التي تشكل تركيا طرفاً فيها و أحكام القوانين الخاصة.
التعاريف
مادة 3- (1) ضمن تنفيذ هذا القانون، يُقصد من العبارات التالية ما يلي:
(أ) أفراد الأسرة: زوجة الشخص مقدم الطلب أو صاحب صفة الحماية الدولية، ولده غير البالغ أو الولد البالغ ذي الاحتياجات الخاصة.
(ب) البلدان الأوروبية: الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي وبلدان أخرى يتم تحديدها من قبل رئيس .
(ت) الوزير: وزير الداخلية.
(ث) الوزارة : وزارة الداخلية.
(ج) مقدم الطلب: الشخص مقدم الطلب لأجل الحماية الدولية ولم يتم إصدار قرار نهائي بخصوص الطلب.
(ح) الطفل: اي شخص عمره دون الثامنة عشرة ولم يبلغ.
(خ) الداعم: المواطن التركي أو الأجنبي المتواجد في تركيا بشكل قانوني الذي يتولى مصاريف الأجانب القادمين إلى تركيا والذي يتم الاعتماد عليه من أجل طلب إذن الإقامة بهدف لم الشمل العائلي .
(د) المدير العام: مدير عام إدارة الهجرة.
(ذ) المديرية العامة: المديرية العامة لإدارة الهجرة.
(ر) مراقبة الدخول والخروج: عمليات الفحص والمراقبة في المعابر الحدودية.
(ز) الهجرة: دخول الأجانب إلى تركيا بالطرق القانونية، وبقاءهم فيها وخروجهم منها والتي يعبر عنها بالهجرة المنظمة، وكذلك دخول الأجانب إلى تركيا و بقاءهم فيها وخروجهم منها بشكل غير قانوني و عملهم بغير إذن والذي يمثل الهجرة غير المنظمة وكذلك الحماية الدولية .
(س) عنوان الإقامة: المكان المسجل في نظام قيد العناوين.
(ش) إذن الإقامة: وثيقة الإذن الممنوحة لأجل البقاء في تركيا.
(ص) القنصلية: القنصليات العامة لجمهورية تركيا، والقنصليات وفروع القنصليات العائدة للسفارات .
(ط) صاحب الاحتياجات الخاصة: الطفل بلا مرافقة، المعوقين، المسنين ، النساء الحوامل، الأم الوحيدة أو الأب الوحيد بصحبة طفله، الشخص الذي تعرض لتعذيب أو لتهجم جنسي أو عنف نفسي أو جسدي أو جنسي آخر بدرجة كبيرة من ضمن الأشخاص مقدمي الطلب أو أصحاب صفة الحماية الدولية .
(ظ) الطفل بلا مرافقة: الطفل الذي دخل تركيا بدون من يرافقه ويكون مسؤولاً عنه من الأشخاص البالغين بموجب القوانين أو الأعراف والتقاليد ، من لم تتم إحاطته برعاية فاعلة من قبل شخص مسؤول، أو الطفل الذي بقي بدون مرافق بعد أن قام بدخول تركيا .
(ع) وثيقة السفر:وثيقة تحل محل جواز السفر.
(غ) المعبر الحدودي: نقاط العبور الحدودية التي تم تحديدها بقرار رئيس الجمهورية من أجل دخول تركيا والخروج منها. (ف) القرار النهائي: القرار الذي يتم إصداره من قبل المديرية العامة في حال عدم وجود اعتراضات إدارية أو اللجوء إلى القضاء أو القرارالقضائي الذي لايمكن استئنافهُ نتيجة اللجوء إلى القضاء،
(ق) الإتفاقية: بروتوكول عام 1967 فيما يتعلق بالوضع القانوني للاجئين والمعاهدة الأخرى المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين ذات تاريخ 1951-7-28
(ك) الحماية الدولية : اللاجئ، اللاجئ بشروط أو صفة الحماية الثانوية.
(ل) بلد الجنسية / المواطنة: البلد الذي ينتمي إلى جنسيته، أو كل بلد من البلاد التي ينتمي إلى جنسيتها في حال كان يحمل جنسية أكثر من بلد.
(م) الشخص عديم الجنسية: الشخص الذي لا يحمل جنسية اي دولة و الذي يعد أجنبياً.
(ن) تأشيرة دخول: الإذن الذي يسمح بحق البقاء في تركيا لمدة أقصاها تسعون يوماً او يسمح بالعبور على شكل وجهة انتظار(ترانزيت) .
(ه) الإعفاء من التأشيرة: الترتيبات التي تزيل ضرورة الحصول على تأشيرة.
(و) الأجنبي: الشخص الذي لا يملك ارتباط بجمهورية تركيا من خلال المواطنة.
(ي) رقم الهوية للأجنبي: رقم الهوية الذي يعطى للأجنبي وفقاً لقانون خدمات النفوس ذي الرقم
5490 بتاريخ 25-4-2006.
(أأ) (الاضافة: 28/07/2016-المادة 6735/27) المؤسسة الوسيطة المفوضة: هي المؤسسة أو المنظمة التي تحدد مؤهلاتها وإطار مهامها بموجب اللائحة المفوضة من المديرية العامة.
(بب) (الاضافة: 15/08/2017-المادة 694/169 والقبول : 01/02/2018-للمادة 7078/163) الراكب غير المسموح له بالدخول: الشخص الذي يصل إلى المعابر الحدودية لدخول البلاد أو عبورها ، ولكن لا يُسمح له بالدخول أو العبور من البلد لأنه لا يستوفي الشروط التي يقتضيها التشريع.
(تت) (الاضافة: 15/08/2017المادة 694/169 والقبول : 01/02/2018للمادة: 7078/163) الناقل: يشير إلى الشخص الحقيقي أو الاعتباري المسؤولين عن نقل الركاب الاجانب بالمركبات عبر طرق البر والجو والبحر والسكك الحديدية. و مشغلي البر والجو والبحر والسكك الحديدية التجارية.











موضوع جميل شكراً لجهودكم!