قانون الاقامة في تركيا
- Adem Halak
- 14 أبريل 2020
- 13 دقيقة قراءة
القسم الثاني – الاقامة
اذن الاقامة
مادة 19-(1) يجب على الأجانب الذين سيمكثون في تركيا لمدة تزيد عن المدة التي تسمح بها التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو تزيد عن تسعين يوماً أن يحصلوا على إذن بالإقامة. إن إذن الإقامة يعتبر باطلاً في حال لم يُباشَر باستعماله خلال ستة أشهر.
الاعفاء من اذن الاقامة
مادة 20-(1) الأجانب أدناه يتم إعفاؤهم عن الحصول على إذن الإقامة:
ا) القادمون بتأشيرة مدتها تسعون يوماً أو المعفيون من التأشيرة، وذلك خلال مدة التأشيرة أو مدة الإعفاء من التأشيرة ،
ب) أصحاب وثائق هوية تثبت كونهم عديمي الجنسية.
ت) الموظفون الدبلوماسيون وموظفو القنصليات في تركيا.
ث)من يتم الإعلان عنهم من قبل وزارة الخارجية من عائلات الموظفين الدبلوماسيين وموظفي القنصليات في تركيا.
ج)العاملون في فروع المنظمات الدولية في تركيا و أوضاعهم مبينة بموجب اتفاقيات .
ح) المعفيون من إذن الإقامة بموجب الاتفاقيات التي تشكل جمهورية تركيا طرفاً فيها.
د) المشمولون بالمادة 28 من القانون رقم 5901
ذ) أصحاب الوثائق المشمولة بالفقرة الأولى من كل من المادتين 76 و 83 .
2) بالنسبة للأجانب المذكورين بالبنود ت، ث، ج، ح، من الفقرة الأولى، يتم تنظيم وثائق تخصهم ويتم تحديد شكل ومضمون هذه الوثائق من قبل الوزارة ووزارة الخارجية معاً. إذا رغِبَ هؤلاء الأجانب بالبقاء في تركيا بعد انتهاء الحالة التي تعفيهم من إذن الإقامة، فيجب عليهم في هذه الحالة مراجعة مركز المحافظة خلال عشرة أيام كحد أقصى من أجل الحصول على إذن بالإقامة .
طلب اذن الاقامة
مادة 21-(1) يتم تقديم طلب إذن الإقامة إلى القنصليات في البلد الذي يحملُ الأجنبي جنسيتهُ أو البلد الذي يتواجد فيه بشكل قانوني.
(2) يُشترط في الاجانب الذين سيتقدمون بطلب إذن الإقامة، أن يكون لديهم جواز سفر أو وثيقة تحل محل جواز السفر بمدة صلاحية تزيد بستين يومأ عن مدة إذن الإقامة التي يطلبونها.
(3) في حال كانت المعلومات والوثائق الضرورية من أجل تقديم الطلب غير كاملة، يمكن أن يتم تأجيل تقييم الطلب لحين اكمال ما ينقص. يتم إعلام الشخص صاحب العلاقة بالمعلومات والوثائق الناقصة.
(4) تقوم القنصليات بإعلام المديرية العامة بطلبات إذن الإقامة مع رأيها في ذلك. تقوم المديرية العامة بتزويد القنصلية بالمعلومات من أجل تنظيم إذن الإقامة أو رفض الطلب المقدم، وذلك بعد أن تبتّ بنتيجة الطلبات المقدمة مع أخذ آراء المؤسسات ذات العلاقة في حال رأت ذلك ضرورياً.
(5) يتم البتُّ بنتيجة الطلبات المقدمة في غضون تسعين يوما.
(6) يتم إبلاغ الإجراءات المتعلقة برفض طلب إذن الإقامة إلى الشخص صاحب العلاقة.
(7) (اضافة: 28/07/2016-المادة 6735/27) (تغيير: 06/12/2019-المادة 7196/72) يمكن أيضًا تقديم طلبات تصريح الإقامة من قِبل المؤسسة الوسيطة المعتمدة. في الحالات التي ترى فيها وزارة الداخلية ضرورة لذلك ، يمكن تعيين دور الوساطة المعتمدة التي ستقدم خدمة تصريح الإقامة بموافقة الوزارة ، مع تحويل العقود الصالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى و 20٪ من رسوم خدمة الوساطة لتصريح الإقامة إلى الميزانية العامة. لا تسري على المعاملات المتعلقة بهذا الموضوع أحكام قانون المشتريات العامة رقم 2886 تاريخ 8/9/1983 وقانون المشتريات العامة المؤرخ 4/1/2002 والمرقمة 4734. الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك تحددها اللائحة الصادرة عن وزارة الداخلية. يحق للرئيس تسجيل الحصة المستلمة كدخل خاص للموازنة العامة وكتابة بدل خاص للمخططات ذات الصلة من ميزانية الوزارة.
طلبات اذن الاقامة التي يمكن القيام بها من داخل تركيا
مادة 22-(1) يمكن تقديم طلب إذن الإقامة في الحالات التالية استثنائيا إلى إدارات المحافظات أيضاً:
ا) بقرار أو طلب من الجهات القضائية أو الإدارية.
ب) في الحالات التي لا يكون معقولاً أو ممكناً مغادرة الأجنبي لتركيا.
ت) في أذُون الإقامة ذات المُدَد الطويلة.
ث) في أذُون إقامة الطلاب.
ج) في أذُون الإقامة للأغراض الإنسانية.
ح) في أذُون الإقامة لضحايا التجار بالبشر.
خ) في الانتقال من إذن الإقامة العائلية إلى إذن الإقامة لفترة قصيرة.
د) في طلبات الإذن المقدمة من الأب او الأم ممن لديهم إذن الإقامة، من أجل طفليهما الذي ولد في تركيا .
ذ) في طلبات الإذن التي سيتم تقديمها من أجل الحصول على إذن الإقامة بما يناسب الغاية الجديدة لبقاءه في حال انتهاء أو تبدل أسباب ودواعي إعطاء إذن الإقامة المعتبر.
ر) في طلبات إذن الإقامة المقدمة في نطاق الفقرة الثانية من المادة 20 .
ز) للذين أكملوا التعليم العالي في تركيا عند انتقالهم إلى إذن الإقامة ذات المدة القصيرة.
تنظيم اذن الاقامة وشكله
مادة 23-(1) يتم تنظيم اذن الإقامة بمدة تقل ستين يوماً عن مدة صلاحية جوازالسفر أو الوثائق التي تحل محل جواز السفر، مرتبطاً بغاية بقاءه ولكل شخص أجنبي على حده.
(2) شكل إذن الإقامة ومضمونهُ يُحدد من قبل الوزارة، أما شكل إذن العمل الذي يحل محل إذن الإقامة ومحتواه فيتم تحديده من قبل الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة معاً.
تمديد اذن الاقامة
مادة 24-(1) يمكن ان يتم تمديد اذن الإقامة من قبل إدارات المحافظات.
(2) يتم تقديم طلبات التمديد اعتباراً من بداية فترة الستين يوماً الأخيرة والمتبقية من مدة إذن الإقامة، وقبل انتهاء مدة إذن الإقامة في كل الأحوال إلى مراكز المحافظات. يتم إعطاء وثيقة لا تخضع للرسوم لمن قام بتقديم طلب تمديد الإقامة. يمكن لهؤلاء الأجانب أن يقيموا في تركيا عبر هذه الوثيقة إلى ان يتم إصدار قرار بحقهم ولو كانت فترة إذن إقامتهم منتهية .
(3) تبدأ أذون الإقامة التي تم تمديدها بالسريان ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة الأذون القانونية.
(4) يجري البت في نتيجة طلبات التمديد من قبل إدارات المحافظات.
رفض أو الغاء أو عدم تمديد طلبات اذون الاقامة المقدمة من داخل تركيا
مادة 25-(1) يتم رفض أو عدم تمديد أو إلغاء طلبات أذون الإقامة المقدمة من داخل تركيا والإبلاغ عن هذه الإجراءات من قبل إدارات المحافظات. أثناء هذه الإجرءات، يؤخذ بعين الاعتبار الروابط العائلية للأجنبي في تركيا، مدة إقامته، وضعه في بلد المنشأ و المصلحة العليا للطفل وما شابه من أمور ويمكن أن يتم تأجيل إصدار القرار المتعلق بإذن الإقامة.
(2) يتم إبلاغ قرار رفض طلب إذن الإقامة أو رفض تمديد الإقامة او إلغاؤه إلى الأجنبي أو من يمثلهُ قانونيا أو محاميه. و يتم تضمين هذا التبليغ طريقة استعمال الأجانب لحقهم في الاعتراض على هذا القرار بشكل فعال، و حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية الأخرى في هذا الإطار.
الاحكام الاخرى المتعلقة باذن الاقامة
مادة 26-(1) بالنسبة للأجانب المتواجدين في السجون أو تحت المراقبة الإدارية في مراكز إعادة الإرسال/ الاستبعاد خارج الحدود بصفتهم معتقلين أو محكوم عليهم، فإن المدة التي يقضونها في هذه الأماكن لا يتم احتسابها ضمن مدة إذن الإقامة. يمكن أن يتم إلغاء إذن الإقامة لهؤلاء الأشخاص في حال وجود ذلك. كما يمكن إعطاء «رقم هوية أجنبي» لمن ليس لديه رقم هوية أجنبي من بين هؤلاء دون النظر إلى وجود إذن إقامة.
(2) الأجانب القادمون إلى تركيا وبحوزتهم إذن إقامة وعمل مأخوذة من القنصليات، عليهم أن يقوموا بتسجيل أنفسهم في نظام تسجيل العناوين خلال فترة عشرين يوم عمل كحد أقصى ابتداءً من تاريخ الدخول.
اعتبار اذن العمل بمثابة اذن اقامة
مادة 27-(1) إذن الإقامة الساري المفعول و كذلك وثيقة الإعفاء من إذن الإقامة والتي يتم إعطاؤها استناداً إلى المادة العاشرة من القانون ذي الرقم 4817 وتاريخ 27/ 2/ 2003 و المتعلق بمنح أذون العمل للأجانب، يعتبران بمثابة إذن الإقامة. (الجملة الثانية ملغاة: 28.07.2016-المادة 6735.27)
(2) لكي يمكن منح إذن عمل أو تمديد هذا الإذن، يشترط أن لايكون الأجنبي مشمولاً بأحكام المادة السابعة.
الانقطاع في الاقامة
مادة 28-(1) في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون؛ و باستثناء حالات الخدمة العامة الإلزامية، والتعليم ،والأسباب الصحية، كل بقاء خارج تركيا يتجاوز في مجموعه ستة أشهر في السنة أو ما مجموعه عاماً كاملاً ضمن الخمس سنوات الأخيرة يُعتبر انقطاعاً في الإقامة بالنسبة لمن لديهم انقطاع في فترة الإقامة، لا يتم احتساب فترة إذن إقامتهم السابقة أثناء تقديمهم لطلبات إذن الإقامة او انتقالهم إلى إذن إقامة أخرى.
(2) يتم احتساب نصف مدة إذن إقامة الطلاب وكامل مدة أذون الإقامة الأخرى أثناء احتساب فترات أذون الإقامة من غير انقطاع.
الانتقال من اذن اقامة الى اخر
مادة 29-(1) يمكن للأجانب في حال انتهاء السبب الذي يشكل مبرراً لمنحهم إذن إقامة، أو ظهور سبب مبرر مختلف أن يقوموا بطلب إذن إقامة تناسب الغاية الجديدة لبقاءهم .
(2) يتم تنظيم المبادئ والاسس المتعلقة بإجراءات الانتقال من إذن إقامة إلى آخر عبر مذكرة إدارية.
انواع تصريحات الاقامة
مادة 30-(1) أنواع تصريحات الإقامة كالتالي؛
ا) إذن الإقامة لفترة قصيرة
ب) إذن الإقامة العائلية
ت) اذن إقامة الطلاب
ث) إذن الإقامة الطويلة
ج) إذن الإقامة لأسبابٍ إنسانية
ح) إذن الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر
اذن الاقامة لفترة قصيرة
مادة 31-(1) يمكن ان يُمنح الأجانب أدناه إذن إقامة لفترة قصيرة؛
ا) القادمون بغرض البحث العلمي ،
ب) من لديهم أموال غير منقولة (املاك و عقارات) في تركيا ،
ت) من هم بصَدد إنشاء علاقات أوأعمال تجارية ،
ث) لحضور برامج التدريب أثناء الخدمة ،
ج) القادمون في إطار برامج تبادل الطلاب بهدف التعليم أو أغراض مماثلة أو في إطار الاتفاقيات التي التي تشكل جمهورية تركيا طرفاً فيها.
ح) من سيبقون لغرض السياحة
خ) من سيتلقون العلاج بشرط ان لا يحملوا أياً من الامراض التي تعتبر بمثابة تهديد للصحة العامة .
د) من يجب عليهم البقاء في تركيا بناءً على طلب أو قرار من الجهات العدلية اأو الإدارية .
ذ) المنتقلون من إذن الإقامة العائلية إلى إذن الاقامة لفترة قصيرة،
ر) القادمون لحضور دورات اللغة التركية
ز) القادمون لحضور الدورات التعليمية، والبحوث، والتدريب الداخلي والكورسات في تركيا بواسطة المؤسسات العامة،
س) الذين أنهوا تعليمهم العالي في تركيا وتقدموا بمراجعة في غضون ستة أشهر من تاريخ التخرج.
ش) (اضافة: 28.07.2016-المادة 6735.27) الذين لا يعملون في تركيا ولكن سوف يستثمرون في النطاق والمبلغ الذي سيحدده رئيس الجمهورية، مع أزواجهم واطفالهم الغير بالغين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
ص) (اضافة: 28.07.2016-المادة 6735.27) مواطنو جمهورية شمال قبرص التركية.
(2) (تغيير: 28.07.2016-المادة 6735.27) يمكن منح تصاريح إقامة قصيرة الأجل لمدة أقصاها سنتان في المرة الواحدة ، باستثناء الفقرتين الفرعيتين (ش) و (ص) من الفقرة الأولى.
(3) إن تصاريح الإقامة التي تمنح في إطار البند (ر) من الفقرة الأولى يمكن أن تمنح مرتين على الأكثر.
(4) إن أذون الإقامة التي تمنح في إطار البند (س) من الفقرة الأولى يمكن أن تمنح مخصوصاً لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة كحد أقصى.
(5) (تغيير: 28.07.2016-المادة 6735.27) يجوز منح تصاريح الإقامة الصادرة بموجب الفقرتين الفرعيتين (ش) و (ص) من الفقرة الأولى لمدة أقصاها خمس سنوات.
شروط اذن الاقامة القصيرة
مادة 32-(1) من أجل منح تصاريح الإقامة لفترة قصيرة يشترط ما يلي:
ا) تقديم طلب في سياق أحد أو بعض من الأسباب المبررة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (31) أو إبراز المعلومات والوثائق المتعلقة بطلبه.
ب) أن لا يكون مشمولاً بالمادة (7)
ت) أن يكون مالكاً لشروط سكن تناسب معايير الصحة العامة والأمن
ث) أن يظهر الوثيقة التي تبين قيود السجل العدلي التي تم تنظيمها من قبل البلد الذي يحمل جنسيته أو البلد الذي يقيم فيه بشكل قانوني وذلك في حال طلب إبرازها.
ج) أن يقدم معلومات العنوان الذي سيقيم فيه بتركيا.
رفض، إلغاء ، و تمديد إذن الإقامة القصيرة
مادة 33-(1) الحالات المذكورة أدناه لا يتم منحها إذن إقامة لفترة قصيرة وإذا كان ممنوحاً فيتم إلغاءه واذا كان منتهيا لا يتم تمديده:
أ) اختلال أو اختفاء شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة في المادة 32.
ب) تحديد أن تصريح الإقامة يستخدم خارج الغرض المقصود منه.
ت) (ملغاة: 28.07.2016-المادة 6735.27)
ث) يوجد في حقه قرار ترحيل أو حظر دخول ساري المفعول.
(2) (اضافة: 28.07.2016-المادة 6735.27) يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإلغاء تصريح الإقامة من حيث مدة الإقامة في الخارج عن طريق لائحة قوانين.
اذن الاقامة العائلية
مادة 34-(1) إن المواطنين الأتراك المشمولين بالمادة (28) من القانون ذي الرقم (5901) أو الأجانب الذين لديهم أحد تصاريح الإقامة وكذلك اللاجئون والحاصلون على صفة الحماية الثانوية؛ يتم منح إذن الإقامة العائلية للمذكورين أدناه بشكل لا يتجاوز مدة 3 سنوات في كل مرة و لا يجوز أن تتجاوز مدة إذن الإقامة العائلية بأي شكل من الأشكال مدة إذن إقامة الداعم :
ا) زوجته الأجنبية
ب) طفله أو طفل زوجته الأجنبي الذي لم يبلغ
ت) طفله أو طفل زوجته الأجنبي المرتبط ذوي الاحتياجات الخاصة.
(2) في حال الزواج بأكثر من زوجة حسب قوانين البلد الذي يحمل جنسيته يمكن أن يتم منح إذن الإقامة العائلية لواحدة من الزوجات فقط إلا أنه يمكن أن يعطى إذن الإقامة العائلية لأولاده من زوجاته الأخريات.
3) في إذن الإقامة بالنسبة للأطفال يشترط موافقة الأم أو الأب الذي له الولاية المشتركة على الطفل إن وجد خارج تركيا.
(4) إن أذونات الإقامة العائلية تمنح حق التعليم في مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط بدون الحصول على إذن إقامة طلابية وذلك حتى سن الثامنة عشر.
(5) الذين أكملوا سن (الثامنة عشر) من الذين أقاموا في تركيا مدة ثلاث سنوات بإذن إقامة عائلية . يمكن أن يتم تحويل هذا الإذن إلى إذن إقامة لفترة قصيرة في حال طلبوا ذلك.
(6) في حال الطلاق يمكن أن يتم منح إذن إقامة لفترة قصيرة للأجنبي المتزوج من مواطن تركي بشرط أن يكون قد بقي بإذن الإقامة العائلية لمدة ثلاث سنوات على الأقل إلا أنه إذا ثبت بقرار المحكمة المختصة أن الزوجة الأجنبية مجحف بحقها بسبب العنف العائلي، فإنه لا يشترط مدة ثلاث سنوات.
(7) في حال توفي الداعم فإنه يتم منح إذن الإقامة لفترة قصيرة للأشخاص المقيمين بإذن إقامة عائلية اعتماداً على هذا الشخص دون اشتراط مدة معينة.
شروط اذن الاقامة العائلي
مادة 35-(1) في طلبات إذن الإقامة العائلية يشترط في الشخص الداعم أن يتوفر فيه ما يلي:
ا) أن يكون لديه دخل شهري يقابل نسبة ثلث الراتب الأدنى لكل فرد في العائلة، بشرط أن مجموع دخله لا يقل عن الراتب الأدنى.
ب) أن يكون مالكاً لشروط سكن تناسب معايير الصحة والأمن العام وأن يكون قد قام بإجراء تأمين صحي يشمل أفراد العائلة، وذلك حسب عدد أفراد العائلة.
ت) أن يوثق من خلال قيود سجله العدلي أنه غير محكوم بأحد الجرائم العائلية خلال الخمس سنوات السابقة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
ث) أن يكون مقيماً في تركيا بإذن إقامة منذ سنة واحدة على الأقل.
ج) أن يكون له قيد في نظام قيد العناوين
(2) بالنسبة للأشخاص الأجانب الذين لديهم إذن إقامة أو إذن عمل لأغراض البحث العلمي أوالمشمولين بالمادة(28) من القانون رقم (5901) أو المتزوجين من مواطنين أتراك ، لا يتم تطبيق البند (ث) من الفقرة الأولى.
(3) يشترط في الأجانب الذين سيتقدمون بطلب إذن إقامة عائلية من أجل البقاء في تركيا إلى جانب الداعم ، ما يلي:
أ) أن يبرز المعلومات أو الوثائق التي تثبت أنه مشمول بالفقرة الأولى من المادة(34)
ب) أن يثبت أنه يعيش أو ينوي العيش مع الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة (34)
ج) أن لا يكون قد تزوج بهدف الحصول على إذن إقامة عائلية
د) أن يكون كلا الزوجين قد اكملا ال 18 عاما.
ه) أن لا يكون مشمولاً بالمادة (7)
(4) يمكن أن لا تطلب الشروط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للاجئين وأصحاب صفة الحماية الثانوية المتواجدين في تركيا.
رفض طلب إذن الإقامة العائلية أو إلغاؤه أو عدم تمديده
مادة 36-(1) في الحالات التالية أدناه ، لا يتم منح إذن الإقامة العائلية، ويلغى إذا كان ممنوحاً ولا يتم تجديده اذا انتهت مدته:
ا) عدم الوفاء بالشروط المطلوبة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة(35) أو انعدام هذه الشروط
ب) عدم إعطاء إذن الإقامة لفترة قصيرة بعد غياب شروط الحصول على الإقامة العائلية
ت) في حال وجد قرار سار المفعول بحقه باستبعاده خارج حدود البلد أو قرار منعه من دخول تركيا
ث) إذا تم اكتشاف أن إذن الإقامة العائلية قد تم استخدامه لغير الغرض الذي منح لأجله
ج) (ملغاة: 28.07.2016-المادة 6735.27)
(2) (اضافة: 28.07.2016-المادة 6735.27) يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإلغاء تصريح الإقامة من حيث مدة الإقامة في الخارج عن طريق لائحة قوانين.
تصريح الاقامة العائلية المطلوب بناءا على زواج بالاتفاق
مادة 37-(1) إذا كانت هناك شبهة معقولة قبل منح أو تمديد إذن الإقامة العائلية يتم التحقق مما إذا كان الزواج قد تمّ من أجل الحصول على إذن الإقامة العائلية فقط من قبل إدارات المحافظات وبنتيجة التحقيق إذا ثبت أن الزواج قد حصل لهذا الغرض فإنه لا يتم منح إذن إقامة عائلية وإذا كان ممنوحاً فإنه يلغى.
(2) يمكن أن يتم إجراء تحقيق من قبل إدارات المحافظات من أجل معرفة ما إذا كان الزواج قد تم بالاتفاق أو لا حتى بعد منح إذن الإقامة العائلية.
(3) إن تصاريح الإقامة العائلية التي تم إلغاؤها والتي تم الحصول عليها عن طريق الزواج بالاتفاق لا يتم احتسابها ضمن مجموع فترات إذن الإقامة المذكور في هذا القانون.
اذن اقامة الطالب
المادة 38-(1) يتم منح إذن إقامة الطالب للأجانب الذين سيتلقون تعليماً في مؤسسة للتعليم العالي في تركيا على مستوى المعاهد أو الجامعات أو الماجستير أو الدكتوراه.
(2) يمكن منح إذن إقامة الطالب وتمديد هذا الإذن للأجانب الذين سيتلقون تعليماً على المستوى الأساسي أو المتوسط والذين يتم تبني رعايتهم و مقابلة مصاريفهم من قبل أشخاص حقيقيين أو معنويين وذلك بموافقة أولياء أمورهم أو من يمثلهم قانونياً طوال فترة تعليمهم ولمدة زمنية تعادل سنة واحدة في كل مرة.
(3) إن إذن إقامة الطالب لا يمنح الحق لأم الطالب أو لأبيه ولأقاربه الآخرين بالحصول على إذن إقامة أياً كان.
(4) لا يمكن أن تتجاوز فترة إذن الإقامة للطالب الذي تقل فترة تعليمه عن سنة واحدة مدة التعليم هذه.
(5) (اضافة: 28.07.2016-المادة 6735.27) يمكن منح تصريح إقامة للطلاب الاجانب القادمين للدراسة في تركيا خلال فترة تعليمهم بواسطة الموسسات والمنظمات العامة.
شروط اذن اقامة الطالب : مادة 39-(1) يشترط لمنح إذن إقامة الطالب مايلي:
ا) أن يظهر المعلومات والوثائق المشمولة بالمادة(33)
ب) أن لا يكون مشمولاً بالمادة (7)
ت) أن يتقدم بمعلومات العنوان الذي سيقيم فيه بتركيا
رفض طلب إذن إقامة الطالب أو إلغاؤه أو عدم تمديده
مادة40-(1) لا يتم منح إذن إقامة الطالب وإذا كان ممنوحاً فيتم إلغاؤه ولا يتم تمديد فترته في الحالات التالية:
ا) عدم الوفاء بالشروط المطلوبة في المادة (39) أو انعدام هذه الشروط.
ب) ظهور الأدلة التي تثبت أنه غير قادر على إكمال التعليم
ت) إذا تم اكتشاف أن إذن إقامة الطالب قد تم استخدامه لغير الغاية الذي منح لأجله
ث( في حال وجد قرار بحقه باستبعاده خارج حدود البلد أو منعه من دخول تركيا
حق العمل للطلاب
المادة 41-(1) إن طلاب المعاهد والمراحل الجامعية والماجستير والدكتوراه الرسميين يمكنهم أن يعملوا بشرط الحصول على إذن عمل إلا أنه بالنسبة لطلاب المعاهد والمراحل الجامعية، فإن الحق في العمل يبدأ بعد السنة الأولى ويتم تنظيمه بواسطة القوانين ذات الصلة والمراسيم الرئاسية.
(2) إن المبادئ والأسس المتعلقة بحق العمل لطلاب المعاهد والمراحل الجامعية يتم تنظيمها بشكل مشترك بين الوزارة ووزارة التأمين الاجتماعي والعمل.
اذن الاقامة طويل الأمد
المادة 42-(1) يتم منح إذن الإقامة لمدة مفتوحة من قبل إدارات المحافظات وبموافقة الوزارة للأجانب الذين أقاموا في تركيا بشكل متواصل ودون انقطاع لمدة ثمان سنوات على الأقل بإذن إقامة أو الذين يستوفون الشروط التي تحددها الوزارة.
(2) لا يتم منح حق الانتقال إلى إذن الإقامة لفترة طويلة للاجئين واللاجئين بشروط وأصحاب صفة الحماية الثانوية وأصحاب إذن الإقامة لأسباب إنسانية وكذلك الذين منحوا الحماية المؤقتة.
شروط اذن الاقامة طويلة الامد
المادة 43-(1) يشترط في الانتقال إلى إذن الإقامة لمدة طويلة ما يلي:
ا( أن يكون قد أقام في تركيا لمدة ثمانية سنوات على الأقل بدون انقطاع بإذن إقامة.
ب( أن لا يكون قد حصل على أي إعانة اجتماعية في الثلاث سنوات الأخيرة.
ت( أن يكون مالكاً لمصدر دخل يحقق له أو لعائلته إن وجدت معاشاً كافياً ومنتظماً.
ث( أن يكون مالكاً لتأمين صحي ساري المفعول.
ج( أن لا يشكل تهديداً للنظام العام أو للأمن العام.
2)( بالنسبة للأجانب الذين يُعتقَد أن من المناسب منحهم إذن إقامة لفترة طويلة بسب امتلاكهم للشروط التي المحددة من قبل الوزارة ، فإنه لا يجري البحث عن شروط عدا الشروط المذكورة في البند (ج) من الفقرة الأولى.
الحقوق التي يوفرها اذن الاقامة طويل الأمد
المادة 44-(1) إن الأجانب الذين لديهم إذن الإقامة لفترة طويلة يستفيدون من الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك عدا
ا( واجب أداء الخدمة العسكرية.
ب( الانتخاب والترشح للانتخابات.
ت( العمل في الوظائف العامة.
ث( استيراد المركبات على أساس الإعفاء.
وباستثناء الترتيبات في القوانين الخاصة وعلى أساس الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة والمتعلقة بالتأمين الاجتماعي وتبعيته للأحكام الموضوعة في ما يتعلق باستعمال هذه الحقوق .
(2) إن رئيس الجمهورية لديه الصلاحية بالتقييد الجزئي أو الكلي للحقوق المذكورة في الفقرة الأولى .
الغاء اذن الاقامة طول الأمد
المادة 45-(1) إن أذون الإقامة لمدة طويلة يتم إلغاؤها في الحالات التالية:
ا( إذا كان الأجنبي يشكل تهديداً جدياً من ناحية النظام والأمن العام.
ب( إذا تواجد خارج تركيا لمدة تزيد على سنة واحدة بدون انقطاع لسبب لا يتعلق بالصحة أو التعليم أو الخدمة العامة الإلزامية في بلده .
(2) بالنسبة للأجانب الذين تم إلغاء إذن الإقامة لمدة طويلة والتي كانت بحوزتهم في إطار البند (ب) من الفقرة الأولى فإن الأسس والمبادئ المتعلقة بالبت في نتيجة الطلبات التي سيقومون بها من أجل الحصول مرة أخرى على هذا الإذن ، يتم تحديدها عبر مذكرات إدارية.
اذن الاقامة الانسانية
المادة 46-(1) يمكن أن يتم منح إذن الإقامة لدواعي إنسانية من قبل إدارات المحافظات وكذلك تمديد هذه الأذون شريطة أن يقتصر على الفترات التي تحددها الوزارة وبموافقة المديرية العامة، وبدون البحث عن الشروط التي يتطلب وجودها في أذون الإقامة الأخرى ، وذلك في الحالات التالية المذكورة أدناه:
ا ( عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للطفل
ب( عندما لا تكون إجراءات خروج الأجانب من تركيا ممكنة أوعندما لا يكون من المعقول أو من الممكن مغادرتهم لتركيا وذلك على الرغم من وجود قرار بحقهم بشأن مغادرتهم لتركيا أو منعهم من دخولها.
ت(عندما لا يتم اتخاذ قرار بحق الأجنبي باستبعاده خارج حدود البلد وذلك وفق المادة (55)
ث( عندما يتم اللجوء إلى القضاء ضد الاجراءات المعمولة وفق المواد(53) و(72) و(77)
ج( طوال فترة استمرار إجراءات إعادة إرسال الشخص مقدم الطلب إلى بلد لجوءه الأول أو لبلد ثالث آمن
ح( عندما لا توجد إمكانية للحصول على أي من أذون الإقامة الأخرى بسبب الحالات المانعة لمنح إذن الإقامة هذا بالنسبة للأجانب الذين يجب السماح لهم بدخول تركيا والبقاء فيها لأسباب عاجلة أو من أجل حماية مصالح البلد والنظام والأمن العام
خ( في الحالات غير العادية / حالات الطوارئ
(2) يجب على الأجانب الذين يحصلون على إذن الإقامة لدواعي إنسانية أن يقوموا بقيد عنوانهم في نظام قيد العناوين خلال مدة عشرين يوم عمل كحد أقصى ابتداءاً من تاريخ منح الإذن.
الغاء اذن الاقامة الانسانية أوعدم تمديده
مادة 47-(1) يتم إلغاء إذن الإقامة لدواعي إنسانية وعدم تمديده من قبل إدارات المحافظات بشرط الحصول على موافقة الوزارة وذلك في حال غياب أو انعدام الشروط التي أوجبت منح الإذن.
اذن الاقامة لضحايا الاتجار بالبشر
المادة 48-(1) بالنسبة للأجانب الذين يعتقد بشكل قوي أنهم ضحايا الاتجار بالبشر أو أن من الممكن أن يكونوا كذلك فإنه يتم منحهم إذن إقامة لفترة ثلاثين يوماً من قبل إدارات المحافظات من أجل مساعدتهم على التخلص من آثار ما عانوه وبقصد أن يتمكنوا من اتخاذ قرار ما إذا كان بإمكانهم التعاون مع الجهات المسؤولة أم لا.
(2) لايتم البحث في إذن الإقامة هذا عن الشروط التي يجري البحث عنها في منح أذون الإقامة الأخرى.
Comentarios