top of page

الطرد والاستبعاد خارج حدود البلاد

  • صورة الكاتب: Adem Halak
    Adem Halak
  • 21 أبريل 2020
  • 8 دقيقة قراءة

تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2020


الطرد والاستبعاد خارج حدود البلاد

مادة 52-(1) يمكن أن يتم طرد الأجانب عبر قرار الطرد ، إلى بلد المنشأ أو إلى البلد الذي سيذهب إليه على شكل ترانزيت (عبور) أو إلى أي بلد ثالث.

قرار الطرد والاستبعاد خارج حدود البلاد

مادة 53-(1) يتم اتخاذ قرار الطرد بناءا على تعليمات المديرية العامة أو من قبل إدارات المحافظات فوراً .

(2) يتم إبلاغ القرار مع مبررات اتخاذه إلى الأجنبي الذي تم اتخاذ قرار الطرد بحقه أو إلى ممثله القانوني أو إلى محاميه. يجري تزويد الشخص الأجنبي الذي تم اتخاذ قرار الطرد بحقه أو من يمثله قانونياً في حال لم يوجد محام يمثله بالمعلومات عن نتيجة القرار وطرق الاعتراض على القرار وفتراته .

(3) يجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية في غضون سبعة أيام من تاريخ الإخطار بقرار الترحيل. كما يقوم مقدم الطلب ، الذي تقدم بطلب إلى المحكمة ، بإبلاغ طلبه للسلطة التي اتخذت قرار الطرد. يتم صدورنتائج الطلبات إلى المحكمة في غضون خمسة عشر يومًا. قرار المحكمة في هذه المسألة نهائي. لا يجوز إبعاد الأجنبي ، شريطة الحفاظ على موافقة الأجنبي ، في وقت رفع الدعوى أو في حالة تطبيق الإجراءات القضائية.

من سيتم اتخاذ القرار بطردهم

مادة 54-(1) يتم اتخاذ قرار بطرد الأجانب المذكورين أدناه:

أ( من يتم إبداء رأي بحقهم أنه يتعين طردهم خارج البلد ضمن إطار المادة (59) من القانون(5237)

ب( القياديون في المنظمات الإرهابية ، الأعضاء أو الداعمون لها أو القيادي في منظمة جرمية بقصد الاستنفاع أو العضو فيها أو الداعم لها.

ت( الذين يستخدمون معلومات كاذبة أو وثائق مزورة في الإجراءات الخاصة بدخول تركيا والتأشيرات وأذون الإقامة

ث( الذين يكسبون دخلهم ضمن فترة تواجدهم في تركيا بطرق غير مشروعة.

ج( الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة .

ح( الذين يتجاوزون مدة التأشيرة أو مدة الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو من يتم إلغاء تأشيراتهم.

خ( الذين يتم إلغاء أذون إقامتهم.

د( الذين يقومون بتجاوز مدة إذن الإقامة بفترة تزيد عن عشرة أيام بدون سبب مبرر مقبول اعتباراً من انتهاء فترة إذن الإقامة في حال وجود إذن إقامة.

ذ( الذين يتبين أنهم يعملون دون إذن عمل .

ر( الذين يخالفون الأحكام القانونية للدخول إلى تركيا والخروج منها أو أولئك الذين يحاولون انتهاك هذه الأحكام.

ز( الذين يتبين أنهم دخلوا إلى تركيا رغم وجود قرار بمنع دخولهم إلى تركيا.

س( بالنسبة لمن يتم رفض طلبهم بخصوص الحماية الدولية ومن يتم اعتبارهم خارج إطار الحماية الدولية ومن يتم اعتبار طلبهم غير ممكن القبول، ومن يقوم بسحب طلبه وكذلك من يتم اعتبار طلبه بمثابة مسحوب ومن تنتهي صفة الحماية الدولية لديهم أو يتم إلغاء هذه الصفة عنهم والذين لا يملكون الحق بالبقاء في تركيا وفق الأحكام الأخرى لهذا القانون بعد إصدار القرار النهائي بحقهم.

ش( الذين لا يقومون بالخروج من تركيا عشرة أيام ممن يتم رفض طلب تمديد إذن الإقامة لديهم.

ص) (اضافة: 03.10.2016- المادة 676.36 | القبول نفسه: 01.02.2018-المادة: 7070.31) أولئك الذين يعتبرون على صلة بالمنظمات الإرهابية التي حددتها المؤسسات والمنظمات الدولية.

(2) (تغيير: 03.10.2016- المادة 676.36 | القبول نفسه: 01.02.2018-المادة: 7070.31) يجوز اتخاذ قرار بطرد طالب الحماية الدولية أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية ، والذين يعتبرون ضمن نطاق الفقرات (ب) و (ج) و (ص) من الفقرة الأولى من هذه المادة ، في كل مرحلة من مراحل إجراءات الحماية الدولية.

من لا يتم اتخاذ قرار طرد بحقهم

مادة 55-(1) لا يتم اتخاذ القرار بالطرد خارج البلد بحق الأجانب المذكورين أدناه ولو كانوا مشمولين بالمادة 54 :

ا( أن توجد إشارات جدية بخصوص أنه سيتعرض لعقوبة الموت أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو عقوبة أو معاملة مخلة بالكرامة في البلد الذي سيطرد إليه .

ب( من يتم اعتبار سفرهم يشكل مخاطرة بسبب مشاكله الصحية العميقة السن أو ظروف الحمل .

ت(من لا يتوفر لديهم إمكانية العلاج في البلد الذي سيطردون إليه وذلك في حال المرضى الذين يستمر علاجهم من أمراض تشكل خطراً على حياتهم.

ث( ضحايا الاتجار بالبشر والذين يستفيدون من مرحلة دعم الضحايا.

ج( ضحايا العنف النفسي والجسدي والجنسي إلى حين إكمال علاجهم.

(2) بالنسبة للتقييمات ضمن نطاق الفقرة الأولى يجري هذا التقييم لكل واحد على حده . يمكن أن يطلب من هؤلاء الأشخاص أن يقيموا في عنوان محدد وأن يقوموا بالإعلام عن ذلك بالشكل والفترات المطلوبة.

الدعوة الى مغادرة تركيا

مادة 56-(1) بالنسبة للأشخاص الذي يتم اتخاذ قرار بحقهم بالطرد خارج تركيا يسمح لهم بفترة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن الثلاثين يوماً كيف يتمكنوا من مغادرة البلد خلال هذه الفترة وبشرط بيان ذلك في قرار الطرد إلا أنه وبالنسبة لمن يحتمل هروبهم أو ضياعهم، الذين يخالفون القواعد القانونية للدخول والخروج، والذين يستعلمون الوثائق المزورة والذين يحاولون الحصول على إذن إقامة بوثائق مزروة أو يثبت أنهم حصلوا عليها والذين يشكلون تهديداً من ناحية الأمن العام أو الصحة العامة ، فإنهم لا يمنحون هذه المدة

(2) بالنسبة للأشخاص الذين يُمنحون فترة معينة من أجل الخروج من تركيا فإنهم يُعطى إليهم وثيقة إذن بالخروج هذه الوثيقة لا تخضع لأية رسوم و يتم الاحتفاظ بالتكاليف المتعلقة برسوم التأشيرة والإقامة وبغرامات ذلك

الاحتجاز الاداري بنية الطرد خارج البلاد ومدته

مادة 57-(1) بالنسبة للأجانب المشمولين بالمادة (54) وفي حال تم القبض عليهم من قبل الوحدات المكلفّة ويتم إعلام إدارة المحافظة على الفور من أجل اتخاذ قرار بحقهم. وبخصوص الأشخاص الذين يتبين بعد التقييم ضرورة اتخاذ قرار الطرد بحقهم من بين هؤلاء الأشخاص، فإنه يتم اتخاذ قرار الطرد من قبل إدارات المحافظات.ولا يمكن أن تتجاوز فترة التقييم واتخاذ القرار مدة ثمانية وأربعين ساعة .

(2) (تغيير: 06.12.2019-المادة 7196.77) من بين الذين تم اتخاذ قرار الطرد خارج البلد بحقهم، من الذين يوجد احتمال لهروبهم أو فقدانهم، والذين يخالفون تعليمات وقواعد الدخول إلى تركيا والخروج منها، والذين يستعملون الوثائق المزورة أو المزيفة، والذين لايخرجون من تركيا ضمن المدة المسموحة لهم بدون وجود مُسوِّغ مقبول، والذين يشكلون تهديداً من ناحية النظام العام والأمن العام أو الصحة العامة ، فأنه يتم اتخاذ قرار احتجاز إداري بحقهم من قبل إدارة المحافظة أو في حالة تحقق المادة 57/A يتم تقديم الالزامات البديلة للرقابة الإدارية. إن الإجانب الذين تم اتخاذ قرار الاحتجاز الإداري بحقهم، يتم إرسالهم إلى مراكزالإعادة من قبل الوحدات المكلفة التي قامت بالقبض عليهم خلال مدة ثمانٍ وأربعين ساعة .

(3) إن مدة الاحتجاز الإداري في مراكز الإعادة لايمكن أن تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى.إلا أنه وفي حال لم يتم التمكن من إتمام إجراءات الطرد بسبب أن الأجنبي لم يقم بالتعاون مع السلطات المختصة وتقديم المعلومات والوثائق الصحيحة المتعلقة ببلده، يمكن تمديد هذه المدة ستة أشهر إضافية كحد أقصى .

(4) (تغيير: 06.12.2019-المادة 7196.77) يتم إجراء تقييم شهرياً و بشكل منتظم من قبل إدارة المحافظة فيما إذا كان هناك ضرورة للاستمرار بالاحتجاز الإداري. وفي حال كان ضرورياً لايتم انتظار مدة الثلاثين يوماً، ويتم إنهاء حالة الاحتجاز الإداري على الفور للأجانب مِمَّن يتبين أنه ليس من الضروري الاستمرار في احتجازهم إدارياً. في حالة تحقق المادة 57/A يتم تقديم الالزامات البديلة للرقابة الإدارية لهؤلاء.

(5) يتم إبلاغ قرار الاحتجاز الإداري، و قرارتمديد فترة الاحتجاز الإداري ونتائج التقييمات التي تجري بشكل منتظم مع مبررات اتخاذها إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه. وفي نفس الوقت إذا كان الشخص المحتجز إدارياً لا يتم تمثيلهُ قانونياً من قبل محامي، فإنه يتم تزويده أو تزويد ممثله القانوني بالمعلومات عن نتيجة القرار وطرق الاعتراض عليه وفتراته.

(6) إن الشخص الذي تم احتجازه إدارياً أو ممثله القانوني أو محاميه، يمكنهُ أن يلجأ إلى قاضي الصلح ضد قرار الاحتجاز الإداري. لا يتوقف الاحتجاز الإداري بناء على هذا اللجوء للقاضي .

في حال تم تسليم الاستدعاء إلى الإدارة ، يتم إيصال الاستدعاء فوراً إلى قاضي الصلح المكلف .

يقوم قاضي الصلح بالبت بنتيجة التدقيق خلال خمسة أيام. إن قرار قاضي الصلح يعتبر قطعياً. إن الشخص الذي تم احتجازه إدارياً أو ممثله القانوني أو محاميه، يمكنه أن يقوم بمراجعة قاضي الصلح مرة أخرى بحجَّة غياب أو تبدل شروط الاحتجاز الإداري .

(7) في حال الطلب، يتم تأمين خدمات محاماة وفق أحكام قانون المحاماة رقم 1136 ذي تاريخ 19.03.1969 لمن لا قدرة لديهم على مقابلة أجور المحاماة من الذين قاموا باللجوء إلى القضاء ضد إجرءات الاحتجاز الإداري.

(8) (اضافة: 06.12.2019-المادة 7196.77) يمكن فحص الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات الخاصة لتحديد جنسية الأجانب المحتجزين إدارياً. لا يتم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها نتيجة الفحص الا لهذا الغرض.

الالتزامات البديلة للرقابة الإدارية-الحجزالاداري

المادة 57/A - (اضافة: 06.12.2019-المادة 7196.77)

(1) يجوز للأجانب المدرجة أسماؤهم في الفقرة الثانية من المادة 57 أو للأجانب الذين أنهوا اعتقالهم إداريًا تقديم التزامات بديلة للحجز الإداري كالتالي:

أ) الإقامة في عنوان محدد

ب) الإخطار

ج) العودة الأسرية

د) استشارات العودة

ه) المشاركة في الخدمات التطوعية في خدمة المصلحة العامة

و) الضمان

ز) المراقبة الإلكترونية

(2) إذا تم تقديم واحد أو أكثر من الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى للأجنبي ، فلا يجوز أن تتجاوز هذه الفترة أربعة وعشرين شهرًا.

(3) يجب فرض واحد أو أكثر من الالتزامات المدرجة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الأجانب غير المشمولين بالاحتجاز الإداري بموجب الفقرة الثانية من المادة 57.

(4) يخطر الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه ، مع أسبابه ، بأنه خاضع لالتزامات بديلة للحجز الإداري. إذا كان الأجنبي الذي تفرض عليه التزامات بديلة على الإشراف الإداري لا يمثله محامٍ ، فيتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاعتراض ومدته.

(5) يمكن للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه ، الخاضع لواجب المراقبة الإلكترونية ، تقديم طلب إلى قاضي الصلح ضد هذا القرار. لا يوقف التطبيق الالتزام الإداري الذي يخضع له الأجنبي. قاضي التحقيق يختتم التحقيق في غضون خمسة أيام. قرار قاضي الصلح نهائي.

(6) يمكن وضع الأجانب الذين لا يمتثلون للالتزامات البديلة للحجز الإداري تحت الإشراف الإداري.

(7) في حالة أن الأجنبي لم يخرج من البلد بسبب ظروف خاصة ومجبرة بسبب الحجز الاداري فان ضرورة تامين مسؤولية الاجنبي كمصروف وفي حال أن المحاكمة لم تنتهي بوقتها يتم تسجيل ذلك الى خزينة الدولة مع الاحتفاظ بحق الحفظ لصالح الجمهورية التركية.

(8) تنظم الوزارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

مراكز الإعادة

المادة 58-(1) يتم احتجاز الأجانب المحتجزين إدارياً في مراكز الإبعاد.

(2) يتم تشغيل مراكز الاعادة من قبل الوزارة أو من قبل المؤسسات والمنظمات العامة و جمعية الهلال الاحمر التركي والجمعيات الخيرية العامة التي لها خبرة في مجال الهجرة عن طريق عمل اتفاقية مع الوزارة.

(3) إن الأسس والمبادئ المتعلقة بإنشاء مراكز الاعادة وإدارتها وتشغيلها و تسليمها والرقابة عليها وإجرءات نقل الاجانب المتواجدين تحت الاحتجاز الاداري إلى مراكز الاعادة، يتم تنظيمها عبر مذكرة إدارية.

الخدمات المقدمة في مراكز الاعادة:

المادة 59-(1) في مراكز الإعادة:

ا( يتم تقديم الخدمات الصحية العاجلة والأساسية التي لا يمكن مقابلة تكاليفها من قبل الأجنبي ،بشكل مجاني .

ب( يُوفّر للأجنبي إمكانية التواصل مع أقاربه، التواصل مع كاتب العدل، الممثل القانوني والمحامي والالتقاء بهم بالإضافة إلى إمكانية الحصول على خدمات الهاتف .

ت( يوفَّر للأجنبي إمكانية الالتقاء بزوَّارهِ الالتقاء بالشخص المسؤول في قنصلية البلد الذي يحمل جنسيته و مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

ث( تتم مراعاة المصلحة العليا للأطفال، كما تتم استضافة العائلات والأطفال في أماكن مختلفة .

ج( يتم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل وزارة التربية الوطنية، فيما يتعلق بحصول الأطفال على التربية والتعليم .

(2) يمكن لممثلي منظمات المجتمع المدني ممن لديهم خبرات في مجال الهجرة أن يقوموا بزيارة مراكز الإعادة بعد الحصول على إذن من المديرية العامة.

تنفيذ قرار الإعادة

مادة 60-(1) يتم نقل الأجانب الموجودين في مراكز الإعادة إلى المعابر الحدودية من قبل وحدات الحدود المكلفة.

(2) بالنسبة للأجانب الذين سيتم طردهم بدون حاجة إلى تحويلهم إلى مراكز الإعادة، فإنه يتم نقلهم إلى المعابر الحدودية من قبل وحدات الحدود المكلفة تحت إشراف الفرع المسؤول بالمديرية العامة.

(3) (اضافة: 06.12.2019- المادة 7196.80 ) تتم مقابلة مصاريف التنقل للأجانب الذين سيُطردون خارج البلد من قِبَلهِم شخصياً. وفي حال لم يكن ذلك ممكناُ، فإنه تتم مقابلة الجزء غير المدفوع أو كامل المصاريف من ميزانية المديرية العامة. تنطبق الأحكام التالية لتغطية نفقات السفر:

أ) إذا كانت الأموال الحالية للأجنبي كافية لتغطية جميع نفقات السفر بسبب الطرد ، فإن تكاليف سفرالاجنبي يتم تغطيتها بالمال الحالي للأجنبي ويترك المبلغ الزائد له.

ب) إذا لم يكن الاجنلي يملك المال الكافي ، فإن المديرية العامة تغطي جميع نفقات السفر.

ج) إذا كان مال الأجنبي غير كافي لتغطية جميع نفقات السفر ؛

1) تغطي المديرية العامة مصاريف السفر ، وتحدد المديرية العامة الاحتياجات الأساسية للأجانب المراد طردهم في بداية كل سنة مالية. يتم ترك كمية كافية من المال لمقابلته ويتم تسجيل الجزء المتبقي كدخل للخزينة مقابل نفقات السفر.

2) إذا كان المال الحالي للأجنبي أقل من المبلغ الكافي لتلبية المتطلبات الأساسية ، فإن المديرية العامة تغطي إجمالي نفقات السفر ويترك له المال الحالي.

د) طالما لم يتم سداد التكاليف، قد لا يسمح للأجانب بدخول تركيا.

(4) يمكن للمديرية العامة أن تتعاون مع المنظمات الدولية و الجهات المسؤولة في الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بإجراءات الطرد إلى خارج البلد .

(5) يمكن أن يتم الاحتفاظ بجوازات السفر والوثائق الأخرى للأجانب إلى حين اكتمال عملية الطرد، وكما يمكن أن يتم تحويل تذاكر السفر لديهم إلى نقود من أجل استخدامها في إجراءات الطرد .

(6) إن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مُكلفون بمقابلة مصاريف الطرد للأجانب الذين ضمِنوا بقاءهم أو عودتهم. بالنسبة لصاحب العمل أو وكيل صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأجنبي بطريقةٍ غير قانونية، فإنه يتم تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 4817 و المتعلق بمسؤوليات هؤلاء في موضوع طرد الأجانب.

العودة الطوعية

المادة 60/A - (اضافة: 06.12.2019- المادة 7196.81 )

(1) يمكن تقديم الدعم العيني أو النقدي للأشخاص الذين تعتبرهم المديرية العامة مناسبًا من بين المهاجرين غير الشرعيين الذين قرروا طردهم ويرغبون في العودة إلى بلدهم الأصلي طواعية.


(2) يمكن إجراء دراسات حول العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية.

 
 
 

تعليقات


Image by Dima Solomin

 لديك استفسار؟ 

 نسعد بخدمتك مباشرة 

WhatsApp Image 2023-10-19 at 14.38.03 (1).jpeg

تجديد الاقامات

نوفر خدمة تجديد جميع الاقامات 

في تركيا اقامة سياحية عقارية طلابية علاجية عائلية

WhatsApp Image 2023-12-13 at 13.07.42.jpeg

تأشيرات العمرة

نوفر تأشيرات سريعة ومصمونة صالحة لمدة 90 يوم لاداء مناسك

العمرة

bottom of page