الدخول إلى تركيا والتأشيرة ومنع الدخول
- Adem Halak
- 4 أبريل 2020
- 3 دقيقة قراءة
الدخول إلى تركيا والخروج منها: مادة 5-(1) يتم الدخول إلى تركيا والخروج منها عبر المعابر الحدودية من خلال جوازات السفر المعتبرة أوالوثاق التي تقوم مقام جواز السفر.
فحص الوثائق:
مادة 6-(1) يجب أن يظهر األجنبي جواز سفر أو وثيقة أو وثائق تحل محل جواز السفر للمسؤولين أثناء دخول تركيا والخروج منها.
(2) يمكن أن يتم انجاز فحص الوثائق المتعلقة بالعبور عبر الحدود للمركبات في حالة المسير أيضاً.
(3) يمكن أن تتم عملية فحص للأجانب الذين يستعملون مناطق العبور/ الانتظار للرحلة التالية (الترانزيت) في المطارات من قبل الجهات المسؤولة .
(4) في عمليات الدخول إلى تركيا، يتم التأكد ما إذا كان الأجنبي ضمن نطاق المادة السابعة.
(5) ضمن إطار تطبيق هذ المادة، يمكن فرض مدة انتظار لمن يُعتقدُ بضرورة إخضاعهم لفحص شامل لأربع ساعات كحد أقصى. كما إنه يمكن للأجنبي أن يعود إلى بلده في أي لحظة ضمن الأربع ساعات هذه، يمكنهُ أيضاً أن ينتظر نتائج المعاملات التي تخص قبول دخوله للبلد بدون أن يتقيد بمدة الأربع ساعات هذه. يتم تنظيم الأسس والمبادئ المتعلقة بالفحص الشامل من خلال مذكرات إدارية.
الأجانب الذين لن يسمح لهم بدخول تركيا:
مادة 7 – (1) الأجانب المذكورون فيما يلي يتم اعتبارهم ركاب غير مقبولين و لا يسمح بدخولهم إلى تركيا ويتم رفضهم :
ا) الذين لا يملكون جواز سفر أو وثيقة تحل محل جواز السفر، تأشيرة دخول أو إذن الإقامة أو العمل، أو من يتم اكتشاف أنه قام بالحصول على هذه الوثائق أو الأذونات بطرق غير مشروعة أو أنها مزورة.
ب) الذين لايملكون جواز سفر أو وثيقة تحل محل جواز السفر لمدة ستين يوماً على الأقل اعتباراً من انتهاء مدة التاشيرة او الإعفاء من التأشيرة أو مدة إذن الإقامة .
ت)الأجانب المعتبرون ضمن نطاق الفقرة الأولى من المادة 15، ولو كانوا مشمولين بالإعفاء من التأشيرة، بشرط الاحتفاظ بالفقرة الثانية من المادة 15 .
(2) يتم ابلاغ الأجانب الذين تجري إعادتهم بخصوص المعاملات التي تمت والمتعلقة بهذه المادة. يتم تضمين هذا التبليغ طريقة استعمال الأجانب لحقهم في الاعتراض على هذا القرار بشكل فعال، و حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية الأخرى في هذا الإطار .
(3) (اضافة: 06/12/2019-مادة (7196/70) يتم ابقاء الأجانب بموجب هذه المادة في المناطق المخصصة لهم عند البوابات الحدودية حتى الانتهاء من إجراءاتهم.
اجراء خاص بالتقدم بطلب الحماية الدولية:
مادة 8-(1) لا يمكن تفسير وتطبيق الشروط الواردة في المواد 5، 7،6 بشكل يمنع التقدم بطلب الحماية الدولية.
منع الدخول الى تركيا
مادة 9-(1) حيثما كان ذلك ضروريا فان المديرية العامة تأخذ آراء المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة ويمكنها بناء على ذلك منع دخول الأجانب إلى البلد والذين يشكل دخولهم إلى تركيا خطراً على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة .
(2) يتم منع دخول الأجانب الذين تم تسفيرهم خارج حدود تركيا من قبل المديرية العامة و مجالس المحافظات.
(3) الحد الأقصى لمنع الدخول إلى تركيا خمس سنوات. ومع ذلك ففي حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو السلامة العامة يمكن زيادة هذه الفترة عشر سنوات إضافية كحد أقصى من قبل المديرية العامة.
(4) (تغيير: 06/12/2019-المادة 7196/71) من الممكن أن لا يتم اتخاذ قرار منع دخول تركيا للأجانب من الذين انتهت مدة صلاحية التأشيرة أو تصريح الإقامة لديهم وقاموا بمراجعة إدارة المحافظة من أجل مغادرة تركيا قبل اكتشاف هذه الحالة من قبل الجهات المسؤولة وتم اتخاذ قرار بتسفيرهم خارج البلد، شريطة أن يكونوا قد دفعوا عقوبة إدارية ولايكونوا قد انتهكوا المدة التي حددتها الوزارة.
(5) يمكن عدم اتخاذ قرار بمنع دخول تركيا بحق المدعوين إلى مغادرة تركيا بمقتضى القانون رقم 56 و قاموا بمغادرة البلد ضمن الفترة المحددة لهم.
(6) يمكن للمديرية العامة أن تزيل قرار منع الدخول أو تسمح بدخول الأجنبي إلى تركيا لفترة معينة مع الاحتفاظ بقرار المنع.
(7) (تغيير: 06/12/2019-المادة 7196/71) بسبب النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة ، قد يخضع دخول الأجانب إلى البلاد لشرط التفويض المسبق من قبل المحافظات بسبب الغرامات الإدارية والمستحقات العامة من قبل المديرية العامة.
(8) (تغيير: 06/12/2019-المادة 7196/71) تحدد الوزارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
Comments