القانون الصادر في الجريدة الرسمية حول تصريح الإقامة و تنظيم المؤسسات الوسيطة.
- RACHID ELFAZNI
- 9 فبراير 2021
- 15 دقيقة قراءة
6 شباط 2021 الرقم : 31387
الجريدة الرسمية
النظام
من وزارة الداخلية :
تنفيذ معاملات تصريح الإقامة و تنظيم المؤسسات الوسيطة.
الجزء الاول
الغرض , النطاق , الأساس والتعريفات.
الغرض.
المادة 1 : (1) الغرض من هذا النظام , وفقا للقانون الاجانب والحماية الدولية رقم 6458 بتاريخ 04.04.2013 من أجل القيام بالأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات تصريح الإقامة , و مؤهلات المؤسسات الوسيطة المسموح لها ، وتنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتفويض والواجبات والالتزامات , التفتيش , رسوم الخدمة وتحويل حصة رسوم الخدمة إلى الميزانية العامة وتعليق وإلغاء شهادة الترخيص .
النطاق.
المادة 2 : (1) هذا النظام , للقيام بالأعمال والإجراءات المتعلقة بطلبات تصريح الإقامة وفقًا للقانون رقم 458 سوف يشمل المؤسسات الوسيطة ومقدمي الطلبات الذين يتعين الإذن لهم بذلك .
الاساس.
المادة 3 : (2) هذا النظام , تم اعداده على أساس الفقرة السابعة من المادة 21 من القانون رقم 6458.
التعريفات.
المادة 4 : في هذا النظام ,
أ-تعليق : مراقبة أعمال ومعاملات الأجانب في نطاق القانون وهذه المؤسسات الوسيطة المرخص لها , وقف الإذن بإعداد المستندات وتقديمها إلى الجهات المختصة لفترة زمنية معينة .
ب-الوزير : وزير الداخلية.
ت-الوزارة : وزارة الداخلية .
ث-الطلب : تقديم طلبات تصريح الإقامة في نطاق القانون والتشريعات ذات الصلة.
ج-صاحب الطلب : الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في نطاق القانون والتشريعات ذات الصلة .
ح-موظف المكتب : الوسيط المعتمد , المراسلات , الموظفون الذين يؤدون خدمات جانبية مثل إعداد الوثائق والخدمات اللوجستية.
خ-المدير العام : المدير العام لادارة الهجرة.
د-الادارة العامة: المدير العام لإدارة الهجرة.
ذ-تصريح الاقامة : الوثيقة الذي يسمح بها للبقاء في تركيا.
ر-القانون : قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 بتاريخ 04.04.2013.
ز-المصلحة القانونية : الفوائد الصادرة في نطاق المادة 1 من القانون رقم 3095 بشأن الفائدة والفائدة المتاخرة المؤرخة بتاريخ 04.12.1984.
س-حساب البريد الإلكتروني المسجل : تستخدم في تقديم الإخطارات في نطاق هذا النظام وحساب البريد الإلكتروني المحدد في لائحة الإجراءات , والمبادئ المتعلقة بنظام البريد الإلكتروني المسجل و المنشور في الجريدة الرسمية رقم 28036 بتاريخ 25.08.2011
ش-المرسيس : نظام تسجيل السجل المركزي الذي تحتفظ به وزارة التجارة.
ص-النظام : هو نظام تقييم ومراقبة التطبيقات الذي أنشأته المديرية العامة.
ض-المديرالمسؤول : التنسيق بين جميع العاملين في المؤسسة الوسيطة الفعالة , صاحب المؤسسة الوسيطة المعتمدة هوالمسؤول أمام الوزارة والمديرية العامة عن أعمال ومعاملات المؤسسة الوسيطة المعتمدة , شريك كان أو موظف .
ط-الموظف المختص : الموظفون العاملون بدوام كامل في المؤسسة الوسيطة المعتمدة لمتابعة الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات الأجانب في العملية من استلام الطلب وحتى الانتهاء منه .
ظ-الاجنبي : الاشخاص بدون الجنسية التركية .
ع-شهادة التفويض : في نطاق القانون ، الوثيقة التي تصدرها الوزارة للمؤسسات الوسيطة التي تتوفر لديها الشروط اللازمة لمتابعة الأعمال والإجراءات المتعلقة بطلبات تصريح الإقامة للأجانب وإعداد كافة أنواع المستندات وتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة .
غ-الشركة الوسيطة المرخصة : المؤسسة أو المنظمة التي يتم تحديد مؤهلاتها وإطارعملها بموجب هذ النظام ومرخصة من قبل الوزارة .
الجزء التاني.
تحديد المؤسسات الوسيطة المعتمدة وإصدار شهادة التفويض
تحديد المؤسسات الوسيطة المعتمدة
المادة 5 : (1) إذا لزم الأمر ، يحدد الوزير المؤسسات أو المؤسسات الوسيطة المعتمدة التي ستتلقى طلبات تصريح الإقامة ، والتي تقتصر على مناطق الاختصاص ، من خلال مراعاة عدد تصاريح الإقامة في مقاطعة أو في أكثر من مقاطعة أو في مناطق مقاطعة.
(2) يتخذ الوزير قرارًا بشأن قضايا مثل تحديد المؤسسة أو المؤسسات الوسيطة التي سيتم تفويضها من خلال تقييم الطلبات المقدمة بناءً على إعلان الوزارة ، أو تعليق شهادة التفويض ، أو إلغاء شهادة التفويض ، أو تمديد مدة شهادة التفويض ، أو تحديد التفويض. والمناطق وعدد المؤسسات الوسيطة التي سيتم منحها شهادات التفويض.
(3) يمكن استحداث لجنة تخصص داخل المديرية العامة فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال والمعاملات المحددة في هذه المادة. يتم تحديد أعضاء لجنة الخبراء من قبل المدير العام. يمكن دعوة ممثلي المؤسسات ذات الصلة إلى هذه اللجنة إذا لزم الأمر.
الشروط الواجب توافرها في المؤسسات الوسيطة لإصدار الشهادة.
المادة 6 : (1) يجب أن تستوفي شركات الوساطة الراغبة في الحصول على ترخيص الشروط التالية :
أ- وفقاً للقانون التجاري التركي رقم 6102 بتاريخ 13.01.2011 يتمتع الشخص القانوني بنوعية الشركة الرأسمالية المنشأة .
ب- أن يكون لديه معايير قادرة على الايفاء بالالتزامات رقم 6698 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 بتاريخ 24.03.2016 .
ت- وفقا للمادة 8 , تقديم خطاب الضمان البنكي النهائي والغير محدد المدة للوزارة أو إيداع المبلغ نقداً في الحساب البنكي الذي تفتحه الوزارة في نطاق نظام الخزانة العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 810 تاريخ 07.03.2019 .
ث- الالتزام بتوفير البرمجيات والأجهزة الإلكترونية والبنية التحتية للجودة التي تحددها الوزارة.
ج- الالتزام بتوفير حيز مادي وفقا للشروط المخصصة لتنفيذ إجراءات تقديم الطلبات والتي يمكن إجراء مقابلات مع مقدمي الطلبات.
ح- لا يشارك مالك المؤسسة أو شريكها أو موظفوها في أنشطة تشكل تهديدًا للنظام العام أو السلامة العامة.
خ- وللوزارة عند الضرورة أن تحدد شروطاً أخرى بالإضافة إلى تلك المحددة في الفقرة الأولى.
المستندات المطلوب تقديمها لشهادة التفويض.
المادة 7 : (1) على المؤسسات الوسيطة التي ستصدر شهادات التفويض أن ترسل أصول المستندات التالية أو نسخها المعتمدة من المؤسسات الرسمية ذات الصلة أو من الوزارة و ارسالها للوزارة .
أ- اسم التجاري للشركة ، العنوان الكامل ، رقم الهاتف ، حساب البريد الإلكتروني المسجل ، رقم مرسي واسم المسجل عند مكاتب السجل التجاري (حالة إدارة الشركة والعروض الأخيرة في الجريدة الرسمية للسجل التجاري في تركيا المنشورة إلكترونيًا نسخة أصلية أو مصدقة من جريدة السجل التجاري).
ب- وثيقة التسجيل الحالية أو سجل التسجيل الذي يتعين الحصول عليه من غرفة التجارة أو الصناعة لمدة سنة من تقديم الطلب.
ت- أصل خطاب الضمان البنكي أو الإيصال الذي يوضح سداد مبلغ الإيداع.
ث- إعلان مكتوب ينص على أنه سيتم توفير مكان وفقًا للشروط المخصصة لتنفيذ إجراءات التقديم وحيث يمكن مقابلة المتقدمين.
ج- إقرار خطي بتقديم البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية للجودة التي تحددها الوزارة.
ح- إعلان خطي بأن الالتزامات الناشئة عن القانون رقم 6698 سيتم الافاء بها.
2-ترسل شركات الوسيطة التي حصلت على شهادة التفويض ، المستندات التالية إلى الوزارة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر :
أ- تعميم توقيع موثق حديثًا من كاتب العدل عن الشخص أو الأشخاص المخول لهم تمثيل القانوني ، قبل سنة واحدة بالاكتر .
ب- عقد العمل للموظفين العاملين في نطاق المادة 10 ، ونسخ الدبلوم ، والمعلومات / المستندات حول الأماكن التي يعملون فيها ، والسجل الجنائي ، والإخطار بالعنوان والمستندات الأخرى المتعلقة بالمؤهلات المطلوبة.
ت- نسخة مطبوعة من بيان التوظيف المؤمَّن من مؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين ، أو نسخة مطبوعة من قائمة الخدمة المؤمن عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين الحاليين أو وثيقة توضح أنهم شركاء إذا كانوا شركاء.
مبلغ التأمين المطلوب في طلب شهادة التفويض.
المادة 8 : (1) مبلغ التأمين الخاص بطلب الحصول على شهادة التفويض خمسة ملايين ليرة تركية. يتم تحديد هذا المبلغ والإعلان عنه كل عام وفقًا للمادة المكررة 298 من قانون الإجراءات الضريبية بتاريخ 04.01.1961 ورقم 213 ، فيما يتعلق بالعام يتم تطبيقه من بداية السنة التقويمية , وبهذا لا يؤخذ مبلغ الليرة التركية في الاعتبا عند حساب سعر الضمان.
(2) في تمديد مدة شهادة التفويض ، يتم احتساب وديعة التأمين في تاريخ تقديم الطلب وإخطار المؤسسة الوسيطة المعتمدة برسوم الضمان الإضافية. يتم تقديم خطاب الضمان أو الإيصال البنكي بخصوص مبلغ الضمان الإضافي إلى الوزارة في غضون شهر واحد بعد الإخطار.
مدة وتمديد شهادة التفويض.
المادة 9 : (1) تمنح شهادة التفويض للمؤسسات المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على شهادة التفويض والتي يحددها الوزير.
(2) مدة صلاحية شهادة التفويض هي ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ الإصدار. يتم توقيع عقد يغطي هذه الفترة مع المؤسسة الوسيطة التي سيتم إصدار شهادة التفويض لها.
(3) يتم تقديم طلب التمديد إلى الوزارة ، جنبًا إلى جنب مع شهادة التفويض الحالية والمستندات المحددة في المادة 7 ، بدءًا من ستة أشهر قبل انتهاء صلاحية شهادة التفويض وقبل نهاية الفترة بأي حال من الأحوال. في حالة انتهاء صلاحية شهادة التفويض الحالية أثناء تقييم طلب التمديد ، لا يمكن للمؤسسات الوسيطة العمل حتى يتم إصدار شهادة التفويض الجديدة ، ما لم تخطر الوزارة بخلاف ذلك.
(4) يعتبر طلب شهادة التفويض المقدم بعد انتهاء صلاحية شهادة التفويض بمثابة طلب أول.
الجزء الثالت
إنشاء الموظفين وفروع للعمل في المؤسسات الوسيطة المعتمدة
شهادة تفويض الذي سوف تمنح للعاملين في المؤسسات الوسيطة
المادة 10 : (1) تستخدم الشركات الوسيطة التي سيتم منحها شهادة تفويض العدد والمؤهلات التي سيتم تحديدها في العقد الذي سيتم توقيعه. داخل المؤسسات الوسيطة .
أ-المدير المسؤول
ب-الموظف المختص
ت-موظف المكتب
ث-موظف الامن الخاص
يتم توضيفهم
(2) إذا تم توثيق أن مالك المؤسسة الوسيطة المعتمدة أو أحد شركاء الشركة لديه مؤهلات المدير المسؤول ، فلا توجد متطلبات أخرى لتوظيف هؤلاء الموظفين.
(3) حتى إذا انتهت الفترات المحددة في المادة 53 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 ، بتاريخ 26.09.2014، لأصحاب المؤسسات الوسيطة المرخصة وشركاء الشركة والموظفين الذين سيتم توظيفهم ؛ الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، والجرائم ضد النظام الدستوري وسير العمل بهذا الأمر ، والاختلاس ، والابتزاز ، والرشوة ، والسرقة ، والاحتيال ، وإساءة الأمانة ، والإفلاس الاحتيالي ، والتلاعب في العطاءات ، والتزوير بتنفيذ الفعل ، والتهريب للمهاجرين والاتجار بالبشر ، وتمويل الإرهاب ، و الأصول الناشئة عن الجريمة أو التهريب.
(4) يشترط أن يكون الموظفون الخبراء الذين سيتم توظيفهم في المؤسسات الوسيطة ان يكونو حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل.
(5) يجب أن يكون الموظفون المتخصصون الذين سيتم توظيفهم في المؤسسات الوسيطة المعتمدة قد حصلوا على مستوى ج على الأقل في اختبار إجادة اللغة الأجنبية الذي عقدته رئاسة مركز التقييم والاختيار والتنسيب في غضون خمس سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب , يتم قبول مستندات نتيجة الامتحان على أنها معادلة لامتحان تحديد مستوى اللغة الأجنبية من قبل رئاسة مركز التقييم والاختيار والتنسيب.
(6) إذا كانت الحاجة إلى مترجم فوري بلغات أخرى غير اللغات المحددة غير معروفة من قبل الموظفين الخبراء ، يتم توفير خدمة الترجمة من قبل مؤسسات وسيطة أو يتم توظيف مترجمين فوريين من أجل عدم تعطيل الخدمة.
(7) بالنسبة للموظفين الخبراء الذين سيتم توظيفهم في مؤسسات وسيطة مرخصة ، يجب إكمال التدريب الذي ستقدمه المديرية العامة أو المؤسسات والمنظمات ذات الصلة التي يتم تحديد نطاقها ومحتواها من قبل المديرية العامة ومعتمدة من قبل المديرية العامة في الأحدث خلال عام واحد من تاريخ البدء.
(8) مطلوب ان يكون ضابط الأمن الخاص لديه المؤهلات في التشريعات ذات الصلة.
(9) لا يمكن أيضًا توظيف الموظفين العاملين في أي مؤسسة وساطة مرخصة و في مؤسسة وساطة أخرى معتمدة في نفس الوقت.
(10) لا يمكن توظيف الأشخاص الذين يعتبرون في وضع سيئ من حيث النظام العام أو السلامة العامة في مؤسسات وسيطة مرخصة ، يمكن للمديرية العامة إجراء البحوث اللازمة في هذا الموضوع.
وظائف المدير المسؤول
المادة 11 : (1) واجبات المدير المسؤول هي كما يلي :
أ- التأكد من أن جميع أنواع الوثائق التي يجب تقديمها للجهات ذات الصلة معدة بشكل واضح ودقيق وشفاف وموثوق وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ب- ضمان بيئة أمنية مناسبة والالتزام بالسرية أثناء العمل والمعاملات.
ت- لضمان التنسيق بين الموظفين.
ث- الإشراف على أعمال ومعاملات الموظفين.
ج- للتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
ح- التوقيع / الموافقة على جميع أنواع المستندات لتقديمها إلى الجهات المختصة.
انشاء الفروع
المادة 12 : (1) يمكن المؤسسات الوسيطة الفعالة من فتح أكثر من فرع. حيثما يمكن أن تعمل الفروع ، يتم تحديد عددهم وظروفهم المادية وعدد الموظفين في العقد الذي سيتم توقيعه مع المؤسسات الوسيطة المعتمدة .
(2) يمكن لمؤسسات الوسيط المعتمد أيضًا تلقي الطلبات في البلدان التي تحددها الوزارة وفقًا للقانون رقم 6102 وتشريعات الدولة ذات الصلة.
الجزء الرابع
واجبات والتزامات ومسؤوليات المؤسسات الوسيطة المصرح لها.
واجبات المؤسسات الوسيطة المصرح لها.
المادة 13 : (1) واجبات المؤسسات الوسيطة المعتمدة هي كما يلي :
أ- لتلقي طلبات الأجانب ، لتقديم المستندات إلى مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة في غضون سبعة أيام عمل من التسليم الكامل والكامل للوثائق المتعلقة بالطلب.
ب- إبلاغ المتقدمين بحقوقهم والتزاماتهم والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بالطلب خلال المهلة المحددة.
ت- التحقق من دقة المعلومات المعلنة من قبل مقدم الطلب وما إذا كانت المستندات المقدمة عرضة للتزوير.
ث- تسليم وثيقة تصريح الإقامة للأجانب الذين تمت الموافقة على طلباتهم لمقدم الطلب.
ج- الاحتفاظ ببيانات إحصائية عن مجال العمل الذي تحدده المديرية العامة وإبلاغها بشكل دوري إلى المديرية العامة.
ح- تقديم اقتراحات طلبات المتقدمين بخصوص مهام المديرية العامة في تقرير.
خ- تسليم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهات ذات العلاقة والمديرية العامة خلال المهلة المحددة.
د- إذا لزم الأمر ، للقيام بالأعمال المتعلقة بمعاملات الأجانب في الأمور الأخرى التي تحددها المديرية العامة.
التزامات المؤسسات الوسيطة .
المادة 14 : (1) تعلن شركات الوساطة المرخص لها على الفور أن تفقد شرطًا واحدًا على الأقل من شروط الحصول على شهادة تفويض ضمن نطاق المادة 6 ، أو إنهاء عمل المدير المسؤول ، أو إنهاء عمل هذا الخبير لأي سبب من الأسباب. ، في الحالات التي يتم فيها توظيف خبير واحد في مؤسسات وسيطة مرخصة ، في مسائل أخرى ضمن نطاق المادتين 7 و 10 ، يلزم إخطار الوزارة بأي تغييرات في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ التغيير.
(2) مؤسسات الوسيط المعتمد والموقعون مسؤولون عن دقة المعلومات الواردة في جميع أنواع الوثائق التي يجب تقديمها إلى السلطات المختصة. في حالة الكشف عن التزوير في المستندات المقدمة من قبل المتقدمين ومن قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، يتم تقديم شكوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين ، كما يتم إبلاغ مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة.
(3) في أي مرحلة من مراحل الطلب ، إذا تم الكشف عن حالة خاضعة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من قبل المؤسسات الوسيطة المصرح لها ، يتم تقديم شكوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين ويتم إبلاغ إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة.
(4) مؤسسات الوسيط المصرح لها ملزمة بضمان مشاركة موظفيها الخبراء في الدورات التدريبية التي تنظمها المديرية العامة أو المؤسسات والمنظمات ذات الصلة التي تراها المديرية العامة مناسبة.
(5) تلتزم المؤسسات الوسيطة المعتمدة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بأمن البيانات وضمان سرية البيانات الشخصية للأجانب وفقًا للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في القانون رقم 6698 والتشريعات ذات الصلة.
(6) دور المؤسسات المعتمدة وموظفيها فهي ملزمة بأداء واجباتها بشكل كامل ووفقًا للمسائل المحددة في القانون والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن المديرية العامة.
(7) يتم الاحتفاظ بجميع الأعمال والخدمات التي يتم إجراؤها في إطار التعليمات والتوصيف الوظيفي التي أعدتها المؤسسات الوسيطة المعتمدة وقائمة خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين المعينين في المؤسسات الوسيطة المعتمدة طوال الشهر. يتم توفير هذه السجلات أثناء عمليات التفتيش التي يتعين إجراؤها في المؤسسات الوسيطة المرخصة من قبل الوزارة أو المديرية العامة.
(8) العقود بين المؤسسات الوسيطة الفعالة والمتقدمين , المعلومات المتعلقة بالخدمة المراد تقديمها ، لا يوفر الطلب المقدم إلى المؤسسات الوسيطة المعتمدة حقًا مطلقًا للحصول على تصريح الإقامة ، أو معلومات عن نوع الطلب ونطاقه وتقييمه وإتمامه ، ورسوم الخدمة ، ومدة العقد ، وإنهاء العقد واللوائح المتعلقة بتسوية المنازعات. يجب أن يتم العقد بلغتين مختلفتين على الأقل ، إحداهما التركية ، باللغة الأم لمقدم الطلب أو بلغة يعتبرها الطرفان مناسبة.
(9) أثناء عمليات التفتيش التي تجريها الوزارة أو المديرية العامة ، يتم الاحتفاظ بالمعلومات والوثائق المطلوبة ووحدة الخدمة جاهزة للتفتيش.
إنشاء الملفات من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة وأرشفتها
المادة 15 : (1) تلتزم المؤسسات الوسيطة الفعالة بإعداد ملف نيابة عن كل متقدم أجنبي في إطار الإجراءات والمبادئ التي تحددها المديرية العامة.
(2) يتم وضع جميع أنواع المستندات التي أعدتها المؤسسات الوسيطة المعتمدة في الملف ، بما في ذلك الاسم واللقب والتوقيع الأولي / التوقيع للموظفين الخبراء الذين أعدوا الملف.
(3) يلزم إرفاق نسخة من العقد الموقع من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة مع مقدم الطلب بالملف مع المستند الصادر وفقًا للقانون رقم 213.
(4) يتم إرسال المستندات الموجودة في ملف الطلب الذي أعدته المؤسسات الوسيطة المعتمدة إلى السلطات المختصة عبر النظام وفي بيئة مناسبة.
(5) يتم أرشفة قائمة المستندات التي يتضمنها الملف المطلوب تقديمه للجهات ذات العلاقة وقائمة الموظفين الذين أعدوا الوثائق والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ، وإذا طلب ذلك يتم إرسالها إلى المديرية العامة أو مديرية المحافظة أو إدارة الهجرة للمنطقة بالكامل في غضون خمسة أيام عمل.
(6) في حالة توقف أنشطة المؤسسات الوسيطة المصرح لها لأي سبب من الأسباب ، يتم نقل الملفات التي تمت إزالتها من الأرشيف على الفور إلى المديرية العامة أو مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة اعتبارًا من إنهاء النشاط.
التدقيق على المؤسسات الوسيطة.
المادة 16 : (1) تشرف الوزارة أو المديرية العامة على مؤسسات الوسيطة المرخصة لها فيما يتعلق بالمسائل التي ينظمها هذا النظام والمسائل الواردة في العقد الذي سيتم توقيعه مع مؤسسات الوسيطة المرخص لها.
(2) يتم التدقيق من قبل المفتشين المدنيين أو الموظفين الذين يتم تكليفهم من قبل المديرية العامة.
(3) تلتزم مؤسسات الوسيط المعتمد بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في نطاق المراجعة على الفور وفتحها للفحص.
(4) يتم تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة إلى الوزارة أو المديرية العامة في غضون سبعة أيام عمل بعد طلب الوزارة أو المديرية العامة للمعلومات والمستندات المطلوبة. إذا لم يتم تقديمه خلال هذه الفترة ، يتم الإبلاغ عن العذر بشأن الحالة على الفور. لا يمكن أن تتجاوز هذه الفترة ثلاثين يوم عمل.
(5) إذا تم اكتشاف مشكلة قابلة للتصحيح للتدقيق ، فسيتم منح ثلاثين يوم عمل للمؤسسة الوسيطة المعتمدة لإجراء التصحيحات ذات الصلة.
الجزء الخامس
تعليق وإلغاء ومنع تحويل لشهادة التفويض
تعليق شهادة التفويض ونتائجها
المادة 17 : (1) شهادة التفويض :
ا-في حالة عدم وجود شرط واحد على الأقل من شروط الحصول على شهادة التفويض ، باستثناء البند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة 6 ، أو في حالة فهم لاحقًا أن شروط الحصول على شهادة التفويض لم يتم استيفائها ، عند إخطار المؤسسات الوسيطة المصرح لها أو تحديد الوضع
ب-في الحالات التي يتم فيها تعيين المدير المسؤول أو خبير واحد في مؤسسات وسيطة مرخصة ، في حالة توقف هذا الخبير عن العمل لأي سبب من الأسباب ، بناءً على إخطار المؤسسات الوسيطة المصرح لها أو تحديد الموقف.
ت- (ب) باستثناء البند 10 ، في حالة توقف الموظفين العاملين في مؤسسات وسيطة مرخصة عن العمل لأي سبب من الأسباب ، إذا لم يتم تعيين موظفين جدد في غضون ثلاثين يوم عمل بعد إخطار المؤسسات الوسيطة المصرح لها أو تحديد الموقف .
ث-إذا تقرر أن الموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة المرخصة لا يستوفون الشروط المطلوبة بموجب المادة 10 ولم يتم إنهاء عقد العمل الخاص بالموظفين المذكورين بناءً على إخطار الوزارة .
ج-في حالة وجود تغيير بخصوص الأمور المعلنة في نطاق المادة 7 وتقرر أن هذا التغيير لم يتم إخطاره من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ التغيير.
ح-في حالة عدم تسليم المستندات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 في الوقت المناسب .
خ-في حالة عدم دفع حصة رسوم الخدمة التي يتعين دفعها من قبل المؤسسات الوسيطة المصرح لها في الوقت المحدد أو تم تحديد أن حصة رسوم الخدمة أقل من اللازم .
د-إذا تقرر أن الطلب الذي لا يقع ضمن اختصاص مقدم الطلب قد تم استلامه بوسائل احتيالية ، فسيتم تعليقه على الفور.
2-إذا لم يتم تسليم المستندات التي قدمها مقدمو الطلبات إلى دور الوساطة المرخص لها لتقديمها إلى السلطات المختصة في الوقت المناسب أو تم تحديد أن المستندات الناقصة لم تكتمل في الوقت المناسب لسبب ناشئ عن مؤسسات الوسيط المصرح لها ، سيتم إرسال إخطار خطي إلى المؤسسات الوسيطة المعتمدة بأنه سيتم تعليق شهادة التفويض. إذا لم يتم تصحيح الموقف في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار ، يتم تعليق شهادة التفويض.
3-إذا تقرر أن رسوم الخدمة أقل أو أكثر من رسوم الخدمة التي تحددها الوزارة في نطاق المادة 22 ، يتم تعليق شهادة التفويض للمؤسسات الوسيطة المعتمدة. من الضروري إعادة رسوم الخدمة الزائدة المستلمة من مقدم الطلب في غضون أسبوع واحد بعد تحديد هذا الوضع ، بالإضافة إلى المصلحة القانونية.
4-لا يمكن للمؤسسات الوسيطة التي تم تعليق ترخيصها قبول الطلبات الجديدة. ومع ذلك ، يتم إرسال المستندات المتعلقة بالطلبات المقدمة قبل تاريخ التعليق إلى المديرية الإقليمية أو المديرية لإدارة الهجرة. سيتم إرجاع رسوم الخدمة المستلمة الذي لم يتم تقديم مستنداته في غضون الموعد النهائي أو الذي لم يكتمل نقصه إلى مقدم الطلب مع المصلحة القانونية من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة. على أي حال ، تتخذ المديرية العامة الإجراءات اللازمة لمنع الأجنبي من الوقوع ضحية.
إلغاء شهادة التفويض ونتائجه
المادة 18: (1) شهادة تفويض من المؤسسات الوسيطة المصرح لها التي لم تقدم المعلومات والمستندات المطلوبة في المراجعة التي أجريت وفقًا للمادة 16 ، أو لم تفتح للتفتيش ، أو لم تقم بإجراء التصحيحات اللازمة نتيجة للتدقيق ، أو لم تقم بإجراء ما يلزم من التصحيحات في الوقت المناسب ، وبعد ذلك اكتشفوا أنهم قدموا معلومات ووثائق خاطئة في طلب شهادة التفويض.
(2) تلغى شهادات التفويض للمؤسسات الوسيطة المرخص لها التي يتبين أنها تمارس أنشطة تشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام في نطاق البند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة 6.
(3) في حالة عدم تصحيح القصور المسببة للتعليق من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار الإيقاف ، يتم إلغاء شهادة التفويض.
(4) تعتبر جميع أنواع المستندات المقدمة إلى السلطات المختصة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة صالحة حتى يتم إثبات خلاف ذلك. في حالة الكشف عن الاحتيال في هذه المستندات وتقرر ان حدوث هذا الاحتيال بسبب عدم العناية الواجبة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، يتم إلغاء شهادة التفويض.
(5) إذا تقرر أن تزوير المستندات المقدمة من المتقدمين إلى المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، يتم إلغاء شهادة التفويض ويتم تقديم شكوى جنائية.
(6) تلغى شهادة التفويض في حالة تعليق شهادة التفويض وعدم الإخطار,يتم إيقافها بعد حصولها ثلاث مرات في السنة.
(7) إذا تم الكشف عن المعلومات والوثائق الخاطئة المقدمة بشأن الموظفين ضمن نطاق المادة 10 بسبب عدم العناية الواجبة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، يتم إلغاء شهادة التفويض. لا يمكن توظيف الأفراد المشاركين في التحريف في مؤسسات وسيطة مرخصة مرة أخرى.
(8) إذا طلبت المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، يتم إلغاء شهادة التفويض في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.
(9) إذا تقرر وجود مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 20 والفقرة الثانية من المادة 22 ، تلغى شهادة التفويض.
(10) في حال كانت مؤسسات الوسيط المصرح لها التي ألغيت شهادة تفويضها شركات مساهمة ، أعضاء مجلس الإدارة , في حالة الشراكة المحدودة ، ينقسم رأس مالها إلى أسهم ، لا يمكن للشركات التي تكون الشراكة المحدودة عضوًا فيها التقدم بطلب للحصول على شهادة تفويض لمدة عامين تبدأ من تاريخ إلغاء شهادة التفويض ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص العمل في أي مؤسسة وسيطة مرخصة.
(11) في حالة إلغاء شهادة التفويض ، يتم إرجاع رسوم الخدمة المستلمة للطلبات غير المكتملة ، باستثناء رسوم الخدمة للتطبيق المكتمل ، إلى مقدم الطلب مع المصلحة القانونية من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة، تتخذ المديرية العامة الإجراءات اللازمة لمنع الأجنبي من الوقوع ضحية.
استرداد الودائع
المادة 19 : (1) شريطة أن يكون موتقا أن جميع الالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بين مؤسسات الوسيط المرخص لها ومقدمي الطلبات قد تم الوفاء بها من قبل مؤسسات وسيطة مرخصة .
أ-من تاريخ إلغاء شهادة التفويض بما يتماشى مع طلب المؤسسات الوسيطة المعتمدة خلال فترة صلاحية شهادة التفويض ، باستثناء الطلبات المقدمة بعد قرار الإيقاف .
ب-في حال تقييم طلب تمديد شهادة التفويض سلبيًا ، يتم إرجاع مبلغ التأمين خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالقرار.
(2) باستثناء الحالات المحددة في الفقرة الأولى ، في حالة إلغاء شهادة التفويض ، يتم تسجيل الضمان المستلم كإيراد للخزينة.
(3) في حالة وجود تحقيق أو ملاحقة من قبل السلطات القضائية بشأن الأعمال والمعاملات التي تدخل في نطاق هذه اللائحة حول الموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، فلن يتم رد مبلغ التأمين إلا بعد التحقيق أو الملاحقة فقط.
قانون تحويل شهادة التفويض
المادة 20 : (1) لا يمكن استئجار شهادة التفويض أو نقله تحت أي ظرف من الظروف.
الجزء السادس
احكام متنوعة وختامية
سياسة الخصوصية
المادة 21 : (1) سرية جميع المعلومات والوثائق الخاصة بالأجانب ضرورية.
(2) لا يمكن للأفراد المسؤولين الكشف عن أي معلومات , وثائق اوأسرار شخصية حصلوا عليها أثناء واجباتهم إلى أي شخص آخر غير المصرح له ، ولا يمكنهم استخدامها لصالح أنفسهم أو لأطراف ثالثة ، حتى لو انتهت واجباتهم.
بدل الخدمة
المادة 22 : (1) يتم تحديد رسوم الخدمة التي يتم تحصيلها من المتقدمين من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة والضرائب ذات نفسها ، فهي تكون من قبل الوزير ويتم نشرها على الموقع الرسمي للمديرية العامة في يناير من كل عام.
(2) لا يُطلب أي رسوم من المتقدمين بخلاف رسوم الخدمة للأعمال والمعاملات التي سيتم تنفيذها في نطاق هذه اللائحة من قبل مؤسسات وسيطة مرخصة.
(3) في حالة إنهاء الطلبات بشكل سلبي من قبل المديريات الإقليمية أو المحلية لإدارة الهجرة ، لا يمكن لمقدم الطلب طلب استرداد رسوم الخدمة من المؤسسات الوسيطة المعتمدة.
(4) يتم إيداع عشرين بالمائة من رسوم الخدمة المستلمة من المتقدمين الذين يتم تسليم مستنداتهم في إطار العقد الموقع بين الوزارة والمؤسسات الوسيطة المعتمدة ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة والضرائب ذات نفسها من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة في الحساب الذي تحدده الوزارة في اليوم المحدد من كل شهر.
(5) يحق لرئيس الجمهورية تسجيل حصة رسوم الخدمة على الرسم البياني المشار إليه بالرمز (ب) من الموازنة العامة كإيرادات خاصة ، ويتم تسجيل ما يعادل هذه المبالغ كإيرادات خاصة في المخططات ذات الصلة من موازنة الوزارة كمخصصات خاصة.
التبليغات
المادة 23 : (1) يتم أخذ حساب البريد الإلكتروني المسجل المعلن من قبل المؤسسات الوسيطة المرخص لها ضمن نطاق المادة 7 , في الاعتبار معاملات الإخطار التي يتعين إجراؤها إلى المؤسسات الوسيطة المرخص لها. إذا لم يكن هناك حساب بريد إلكتروني مسجل ، فسيتم إجراء عملية الإخطار وفقًا لأحكام قانون الإخطار رقم 7201 بتاريخ11.02.1959.
(2) يمكن تقديم الإخطارات لمقدمي الطلبات من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة إلى حساب البريد الإلكتروني المسجل المعلن من قبل المتقدمين. إذا لم يكن هناك حساب بريد إلكتروني مسجل ، فسيتم إجراء عملية الإخطار وفقًا لأحكام القانون رقم 7201.
السلطة التنظيمية الادارية
المادة 24 : (1) يحق للوزارة اتخاذ الترتيبات الإدارية لتنفيذ هذا النظام.
أحكام انتقالية
مادة مؤقتة 1 – (1) يمكن تقديم المستند الذي يوضح الكفاءة اللغوية للموظفين الخبراء العاملين في المؤسسات الوسيطة المعتمدة في غضون ستة أشهر بعد تقديم شهادة التفويض لموظفي المؤسسة الوسيطة ليتم تفويضهم لأول مرة بعد تاريخ سريان هذه اللائحة.
(2) في نطاق الفقرة الرابعة من المادة 15 ، تبدأ عملية إرسال المستندات عبر النظام بعد اكتمال تثبيت النظام اللازم.
الفرض
المادة 24 : (1) تسري هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نشرها.
التنفيد
المادة 26 : (1) يتولى وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا النظام.











تعليقات